التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 890 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1282، ص 1728
نُشر
1 تموز 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 890 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1282، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة البلدية لسنة 1956 ويعمل به، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- أ- يستوفى (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع ب- تعتبر المظلات في مدينة الشونة الشمالية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب …

المادة 3

المادة 3- يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البسطات والمظلات ضمن منطقة بلدية الشونة الشمالية/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية