التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة1955 رقم 847 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1590
نُشر
16 أيار 1956
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة1955 رقم 847 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1590)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا لسنة 1956)، ويعمل به اعتباراً من 1 /4 /1956.

المادة 2

المادة 2- يستوفى رسم سنوي قدره (دينار واحد) عن كل متر مربع من اي لوحة او اعلان ضمن المنطقة البلدية ونفس النسبة تستوفى عن اجزاء المتر المربع على ان لا يقل الرسم عن (400) فلس ويستوفى الرسم الادنى الاخير من جميع ارباب المصالح والمؤسسات ضمن …

المادة 3

المادة 3- يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية