التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 3041 نيسان 1964

أ- بعد نفاذ احكام هذا النظام يعين المجلس المقابر التي يجوز دفن الموتى فيها . ب- يجوز للمجلس ان يوقف دفن الموتى في اي مقبرة يرى ان المصلحة العامة تقضي بتوقف الدفن فيها . ج- يجوز للمجلس ان ينشئ مقابر جديدة يحدد مواقعها ومواصفاتها وله ان يخصص مكان دفن الموتى لمختلف الطوائف وفق ما يراه مناسباً لمصلحة الاهالي في منطقة البلدية .

الإحالة

المادة 5 من نظام المقابر ودفن الموتى صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية