التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

الانقاذ والاسعاف والصحة المادة 23- يجب أن يتوفر في كل منجم او مجموعة مناجم يتولى ادارتها مدير واحد فريق انقاذ لا يقل عن ثمانية اشخاص مدربين بالتعاون مع طبيب المنجم وذلك للقيام بما يلي. أ- اعمال الانقاذ وازالة الردم في حالة وقوع حوادث في المنجم من جراء الانهيارات ،او التهبيط ، او الاختناق ، او خلاف ذلك. ب- الاسعافات الاولية ، بما في ذلك التنفس الاصطناعي ،والتضميد والحقن بالمسكنات.

الإحالة

المادة 23 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية