التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

الصيانة والوقاية المادة 62- يجب اجراء دراسة جيولوجية وفيزيائية وهيدرولوجية مفصلة للمنطقة التي يراد مباشرة التعدين فيها تشتمل على ما يلي : أ- سمك المعدن المراد استخراجه ، وكيفية توزيعه ،وميله ، وبعده عن السطح وصلابته. ب- مقاطع عمودية كل (200) متر تبين نوع الصخور الواقعة ،فوق وتحت المعدن المراد استخراجه وسمكها وصلابتها وميلها. ج- الفوالق ، والثنيات ، التي يمكن ان تؤثر على طبيعة التعدين في المنطقة . د- المنسوب الاعلى للمياه الجوفية ، التي قد توجد في المنطقة وبعده عن سطح الارض. هـ- مجاري المياه الرئيسية في المنطقة ، والحد الاعلى ، الذي يمكن ان يرتفع اليه منسوب الماء في تلك المجاري محسوبا على أساس ان معدل هطول الامطار في السنة يعادل (1000) ملمتر.

الإحالة

المادة 62 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية