التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

المادة 63- قبل مباشرة التعدين في اي منطقة يجب تقديم بيان خطي لنائب الرئيس يوضح ما يلي : 1- كمية الاحتياطي من المعدن المتوفر في المنطقة ، وخطة التعدين ومعدل الانتاج السنوي المتوقع من الخام ،والعمر التقديري للمنجم. 2- المخطط العام للمنجم مع بيان ما يلي: أ- الطريقة المزمع استعمالها في التعدين . ب- حجم الركب وعرض الانفاق ، مع بيان الاسباب التي تقرر على ضوئها اختيار تلك المقاسات. ج- خطة ووسائل تهوية المنجم. د- شبكة ووسائل النقل الداخلي ، مع بيان النقاط الرئيسية للتحصيل والتفريغ . هـ- انواع الالات التي ستستعمل تحت سطح الارض ،مع بيان قوتها بالاحصنة الميكانيكية ونوع الطاقة التي ستدار بها ، واماكن استعمالها. و- كيفية توزيع شبكة الانارة ، واية شبكة كهربائية داخل المنجم. ز- مخطط هيكلي لجهاز المنجم ، يبين التسلسل الهرمي للمسؤولية الفنية والادارية ابتداء من المدير فما دونه. ح- لائحة ارشادات وقائية لكل قسم من الاقسام الرئيسية في المنجم .

الإحالة

المادة 63 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية