التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

المادة 67- أ- يجب وضع مخطط لطريقة تدعيم مناطق التراجع او الحس في كل منجم بحيث يتلاءم مع طبيعة العمل فيه ، على ان تؤخذ موافقة المفتش العام كتابة على ذلك المخطط قبل تنفيذه. ب- عند وضع مخطط التراجع او الحس يجب ان تراعي الأمور التالية : 1- تدعيم الخمسة أمتار الاخيرة من نهاية النفق المؤدي لمنطقة التراجع في اي مكان من المنجم . 2- تثبيت الدعائم الواقعة في الصف القريب من ركبة الخام بحيث تكون جميع اطراف الروسيات في هذا الصف ملاصقة للركبة . 3- يجب ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين الدعامة والتي تليها في الصف الواحد عن متر واحد . 4- ان لا يزيد الحد الاعلى للمسافة بين اي صف من الدعائم والذي يليه على متر واحد. 5- يجب ان تتجاوز اطراف الروسيات في كل صف اطراف الروسيات المقابلة لها في الصفوف الاخرى المجاورة مسافة لا تقل عن عشرة سنتمترات. 6- تدعيم مناطق التراجع او الحس التي تم نسفها بالديناميت قبل المباشرة في نقل الخام منها . 7- اعتبار منطقة التهبيط الواقعة خلف صف الدعائم الاخيرة منطقة محظورة ويمنع الدخول اليها مهما كانت الاسباب .

الإحالة

المادة 67 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية