الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966
الرقابة والتفتيش
المادة 10- أ- يعين نائب الرئيس ،موظفا مختصا ( يسمى المفتش العام للمناجم ) للاشراف على شؤون الوقاية والسلامة العامة
في مرافق التعدين ومراقبة تطبيق احكام هذا النظام كما يعين مساعدين له حسب الحاجة باسم ( مفتشي مناجم).
ويشترط في جميع المفتشين ان يكونوا مهندسي مناجم وتعدين بموجب القانون رقم 18 لسنة 1958 وأي تعديلات طرأت او تطرأ
عليه.
ب- يجوز تعيين مفتشين خاصين بشؤون الوقاية في المقالع من غير مهندسي المناجم شريطة ان يكونوا حاصلين على المؤهلات
العلمية والخبرة العملية الكافية .