التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

المادة 17- لا يجوز لأي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية : أ- أن يوافق نائب الرئيس على ذلك كتابة . ب- أن لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن ألفي شخص . ج- أن تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على أربعة كيلو مترات . د- أن يكون له مساعد يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون في كل منجم من المناجم التي يديرها ، اذا زاد عدد عمال ذلك المنجم عن ثلاثمائة عامل . هـ- اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه ، في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسمائة عامل ، فيجب ان يعين مساعد له يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون.

الإحالة

المادة 17 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية