الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966
المادة 17- لا يجوز لأي شخص ان يتولى ادارة اكثر من منجم واحد الا وفق الشروط التالية :
أ- أن يوافق نائب الرئيس على ذلك كتابة .
ب- أن لا يزيد عدد المشتغلين في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن ألفي شخص .
ج- أن تقع جميع مداخل هذه المناجم في نطاق دائرة لا يزيد قطرها على أربعة كيلو مترات .
د- أن يكون له مساعد يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون في كل منجم من المناجم التي يديرها ، اذا زاد عدد
عمال ذلك المنجم عن ثلاثمائة عامل .
هـ- اذا زاد عدد العمال المشتغلين معه ، في جميع المناجم التي يتولى ادارتها عن خمسمائة عامل ، فيجب ان يعين مساعد
له يحمل لقب مهندس مناجم وتعدين بموجب القانون.