التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

المادة 58- يجب ان تكون اقسام المنجم الرئيسية المبينة تاليا منارة جيدة وبشكل مستمر طيلة أوقات العمل: أ- مناطق العمل والطرق الرئيسية وخطوط النقل والاقشطة والممرات المخصصة لعبور العمال. ب- نقاط تحميل وتفريغ المواد المعدنية والحجرية والمهمات واللوازم. ج- نقاط تقاطع اي نفقين رئيسيين او اي خطين من خطوط النقل. د- اي مكان في المنجم يحتوي على محرك، او مولد كهربائي ، او ضاغطة هواء او مروحة ، او مضخة اوالة سحب او بركة ماء او اي مكان آخر تستعمل فيه الات ثقيلة ، او متوسطة الحجم ،سواء كانت ثابتة او متنقلة. هـ- اي مكان تحت سطح الارض معد لتجمع العمال . و- الامكنة التي تستعمل لخزن المتفجرات او التي توضع فيها صناديق المتفجرات وملحقاتها اثناء العمل.

الإحالة

المادة 58 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية