التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 77من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

المادة 77- على مدير المنجم ان يحفظ سجلا يدون فيه التفاصيل الآتية عن حبل السحب. أ- الحد الاعلى لدرجة احتماله . ب- اسم المصنع الذي انتجه وعنوانه وتاريخ انتاجه وشرائه . ج- طول الحبل ووزن كل متر منه بالكيلو غرام . د- تاريخ بدء استعماله . هـ- تواريخ تقصيره. و- تاريخ قلب اطرافه. ز- تواريخ اختباره. ح- تاريخ توقيف استعماله. ط- الحد الاعلى للاحمال المرفوعة به . وعلى من يدون هذه المعلومات في السجل ان يوقع عليها .

الإحالة

المادة 77 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية