التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2245
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 224516 أيار 1966

المادة 8- أ- على حامل تصريح التحري، او رخصة التنقيب ، او حق التعدين أن يقدم كل ثلاثة اشهر بيانا الى نائب الرئيس بجميع الاعمال التي قام بها في منطقة التصريح اوالرخصة او المعلومات التي توصل اليها . ب- يحق للسلطة ان تلغي تصريح التحري ،او رخصة التنقيب ، او حق التعدين اذا تخلف حامل التصريح ،او الرخصة ، عن تنفيذ ما ورد في البند الاول من هذه المادة ، او تبين لها بأن التقارير التي يقدمها صاحب التصريح او الرخصة او الحق غير صحيحة .

الإحالة

المادة 8 من نظام التعدين / صادر بالاستناد للمادة 68 من القانون رقم (37) لسنة 1966 رقم 131 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية