الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
الفصل الرابع
الانتساب والاشتراك
المادة 10-
يجب على كل مهندس زراعي ان يبادر اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام الى قيد اسمه في سجل النقابة وان يقدم طلبا للانتساب
على النحو التالي:-
أ- يعبأ نموذج طلب الانتساب الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من قبل طالب الانتساب شريطة ان يرفق به صورة مصدقة حسب الاصول
عن الشهادات العلمية التي حصل عليها مع صورتين شمسيتين له.
ب- لدى تقديم طلب الانتساب يدفع الطالب الى امين صندوق المجلس رسم انتساب قدره ستة دنانير اردنية على ان يعاد اليه
المبلغ كاملا في حالة رفض طلب انتسابه واكتساب الرفض الصفة القطعية.
ج- رسم الاشتراك السنوي ستة دنانير اردنية يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على قسطين متساويين،
يدفع الاول منهما خلال شهر نيسان والثاني خلال شهر تشرين الاول من كل عام.
وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة بين الاول من نيسان والثلاثين من ايلول من نفس السنة عليه ان يدفع الى امين
الصندوق نصف الاشتراك فور ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا في النقابة والنصف الثاني في موعده التالي. اما اذا قبل
العضو في الفترة ما بين الاول من تشرين الاول والحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها فعليه ان يدفع الى
امين الصندوق نصف الاشتراك السنوي فور ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا فيها عن السنة التي تنتهي في الحادي والثلاثين
من شهر آذار من كل عام.