التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الانتساب والاشتراك

المادة 10من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

الفصل الرابع الانتساب والاشتراك المادة 10- يجب على كل مهندس زراعي ان يبادر اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام الى قيد اسمه في سجل النقابة وان يقدم طلبا للانتساب على النحو التالي:- أ- يعبأ نموذج طلب الانتساب الذي يضعه المجلس لهذه الغاية من قبل طالب الانتساب شريطة ان يرفق به صورة مصدقة حسب الاصول عن الشهادات العلمية التي حصل عليها مع صورتين شمسيتين له. ب- لدى تقديم طلب الانتساب يدفع الطالب الى امين صندوق المجلس رسم انتساب قدره ستة دنانير اردنية على ان يعاد اليه المبلغ كاملا في حالة رفض طلب انتسابه واكتساب الرفض الصفة القطعية. ج- رسم الاشتراك السنوي ستة دنانير اردنية يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على قسطين متساويين، يدفع الاول منهما خلال شهر نيسان والثاني خلال شهر تشرين الاول من كل عام. وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة بين الاول من نيسان والثلاثين من ايلول من نفس السنة عليه ان يدفع الى امين الصندوق نصف الاشتراك فور ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا في النقابة والنصف الثاني في موعده التالي. اما اذا قبل العضو في الفترة ما بين الاول من تشرين الاول والحادي والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها فعليه ان يدفع الى امين الصندوق نصف الاشتراك السنوي فور ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا فيها عن السنة التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل عام.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية