الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
الفصل الخامس
مزاولة المهنة واختصاصاتها
المادة 18-
يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات والجمعيات والاشخاص الذين يتعاطون الاعمال الزراعية المختلفة المبينة في ادناه والتي
لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار ان تعين مهندسا زراعيا مجازا للاشراف على تلك الاعمال.
أ- انتاج او /واستيراد او/ وبيع
1- العلاجات الزراعية
2- الاسمدة والمخصبات
3- البذور والتقاوى والغراس والاشجار
4- الاعلاف المصنعة
5- الصيصان حديثة الفقس
ب- الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية الزراعية كانتاج الزيوت النباتية والسكر والاغذية المحفوظة والسجائر والالبان.
ج- الشركات الاستشارية التي تقوم بدراسة او تنفيذ المشاريع الزراعية.
د- الشركات والمؤسسات التي تتعاطى اعمال التسويق الزراعي.