التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مزاولة المهنة واختصاصاتها

المادة 18من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

الفصل الخامس مزاولة المهنة واختصاصاتها المادة 18- يتوجب على جميع الشركات والمؤسسات والجمعيات والاشخاص الذين يتعاطون الاعمال الزراعية المختلفة المبينة في ادناه والتي لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار ان تعين مهندسا زراعيا مجازا للاشراف على تلك الاعمال. أ- انتاج او /واستيراد او/ وبيع 1- العلاجات الزراعية 2- الاسمدة والمخصبات 3- البذور والتقاوى والغراس والاشجار 4- الاعلاف المصنعة 5- الصيصان حديثة الفقس ب- الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية الزراعية كانتاج الزيوت النباتية والسكر والاغذية المحفوظة والسجائر والالبان. ج- الشركات الاستشارية التي تقوم بدراسة او تنفيذ المشاريع الزراعية. د- الشركات والمؤسسات التي تتعاطى اعمال التسويق الزراعي.

الإحالة

المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية