التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اختصاصات وواجبات الجمعية العامة

المادة 47من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

تنتخب الجمعية العامة مجلس النقابة لدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنتين وذلك على النحو التالي:- أ- يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبحضور ممثل ينتدبه وزير الزراعة. ب- تجري اولا عملية الاقتراع السري لانتخاب النقيب ونائبه وتقرر الاصوات علنا ويعتبر فائزا من حصل على الاكثريةالنسبية من اصوات الحضور وفي حالة تساوي الاصوات يعاد الاقتراع، فاذ تساوت الاصوات للمرة الثانية اعتبر اكبر المرشحين سنا فائزاً. ج- تجرى بعد ذلك عملية الاقتراع السري لانتخاب الاعضاء الخمسة الباقين لمجلس النقابة وتقرر الاصوات علنيا ويعتبر فائزا من حصل على الاكثرية النسبية، وفي حالة تساوي الاصوات يعتبر المرشح الاكبر سنا فائزا.

الإحالة

المادة 47 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية