الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
يعتبر مجلس النقابة منحلا في الحالات التالية:-
أ- اذا استقال النقيب ونائبه معا من المجلس.
ب- اذا كان عدد اعضاء المجلس المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم لاي سبب من الاسباب اكثر من ثلاثة.
ج- اذا قرر ذلك ثلثا الاعضاء المنتسبين للنقابة سواء كان ذلك في جلسة عادية او استثنائية للجمعية العامة. وفي كل هذه
الحالات تدعى الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للنقابة تنتهي دورته في الوقت الذي كان محددا لنهاية دورة
المجلس المنحل على ان يستمر المجلس المنحل في ممارسته كافة اعماله وصلاحياته حتى انتخاب المجلس الجديد.