التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اختصاصات وواجبات الجمعية العامة

المادة 51من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

يعتبر مجلس النقابة منحلا في الحالات التالية:- أ- اذا استقال النقيب ونائبه معا من المجلس. ب- اذا كان عدد اعضاء المجلس المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم لاي سبب من الاسباب اكثر من ثلاثة. ج- اذا قرر ذلك ثلثا الاعضاء المنتسبين للنقابة سواء كان ذلك في جلسة عادية او استثنائية للجمعية العامة. وفي كل هذه الحالات تدعى الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للنقابة تنتهي دورته في الوقت الذي كان محددا لنهاية دورة المجلس المنحل على ان يستمر المجلس المنحل في ممارسته كافة اعماله وصلاحياته حتى انتخاب المجلس الجديد.

الإحالة

المادة 51 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية