الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966
ينظم امين السر السجلات التالية:-
أ- السجل الخاص وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الاخرى الواردة في نموذج
طلب الانتساب.
ب- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة وتوقع من قبل اعضاء المجلس ويعطى كل
قرار رقما متسلسلا.
ج- سجل المجلس التأديبي، وتدون فيه وقائع الجلسات التي يعقدها مجلس النقابة بصفته مجلسا تأديبيا والاحكام المتخذة
مع الاشارة الى كون هذه الاحكام قد اكتسبت الدرجة القطعية او فسخت من قبل المحكمة ذات الاختصاص. ولا يجوز ان يطلع
على هذا السجل غير الاعضاء المسجلين في سجل النقابة بناء على طلب خطي يقدم للنقيب.
د- سجل وقائع جلسات الجمعية العامة في اجتماعاتها العادية والاستثنائية وتدون فيه القرارات المتخذة ويوقع عليها جميع
اعضاء المجلس.
هـ- سجل للرسائل الواردة ويدون فيه مصدر الرسالة وتاريخ ورودها وخلاصة ما يتخذه المجلس بشأنها وتعطى لكل رسالة رقما
خاصا حسب الترتيب الذي يضعه امين السر ويحتفظ بهذه الرسائل في ملفات خاصة تعد لهذا الغرض.
و- سجل للرسائل الصادرة ويدون فيه رقم الرسالة وتاريخها واسم المرسل اليه وخلاصة الرسالة على ان يحتفظ بنسخة او اكثر
مها حسب الحاجة في ملفات خاصة تعد لهذاالغرض.
ز- سجل القرارات المتخذة بحق الاعضاء ويسجل فيه امين السر كافة القرارات والاحكام الصادرة بحق اي عضو من اعضاء النقابة
بعد اكتسابها الصفة القطعية وتبلغ هذه القرارات او الاحكام للعضو صاحب العلاقة وللدائرة المختصة او للجهة ذات العلاقة
وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار او الحكم.