التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تقاليد المهنة وواجبات الاعضاء

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1899، ص 1472
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1899ص 147210 شباط 1966

يجب على العضو قبل تعاقده للقيام بعمل له علاقة بمزاولة المهنة ان يستوثق عما اذا كان من يريد التعاقد معه لم يسبق له وان كلف عضوا اخر للقيام بذلك العمل، فاذا كان الامر خلاف ذلك نصح للطرف الراغب في التعاقد معه بالاستمرار مع العضو الاخر فاذا لم يقبل وجب عليه اخبار زميله العضو كتابة بذلك على ان لا يقبل التعاقد الا بعد التأكد من ان الطرف الراغب في التعاقد معه قد انجز جميع تعهداته تجاه العضو الاخر.

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين / صادر بمتقضى المادة (16) الفقرة (ب) من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (10) لسنة 1966. رقم 899 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1899، ص 1472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية