الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
الكفالات المالية
أ- يربط بكفالة مالية طيلة بقائه في وظيفته كل موظف انيط به قبض او صرف اموال الصندوق او اسند اليه عمل يترتب عليه
مسؤوليه مالية .
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب من المدير العام مقدار هذه الكفالة وملائمة الكفيل بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولية
الموظف المالية وذلك مع مراعاه الانظمة المرعية .
ج- تنظم الكفالات لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي تعتمدة الحكومة .
د- يكون المدير العام مسؤولا عن تدقيق الكفالات مرة كل سنه للتأكد من نفاذ مفعولها كما يكون مسؤولا عن الاستمرار في
التأكد من ملاءمة الكفيل .
هـ- تحفظ الكفالات لدى المحاسب العام .