التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

سلفات النفقات أ- يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام ان يوافق على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات مؤقته لغاية محددة ولمدة معينه تسدد خلالها . ب- يجوز للمدير العام ان يوافق بناء على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات دائمة لتغطية المشتريات او النفقات المستعجلة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا وتسدد في نهاية كل سنة مالية . ج- يترتب على الموظفين الذين تصرف لهم سلفات نفقات مؤقته او دائمة ان يمسكوا قيوداتها بالشكل الذي يحدده المدير العام ويكون الموظفون المذكورون مسؤولين عن نفاذ السلفات التي تصرف لهم .

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية