الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
سلفات النفقات
أ- يجوز للوزير بناء على تنسيب من المدير العام ان يوافق على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات مؤقته لغاية
محددة ولمدة معينه تسدد خلالها .
ب- يجوز للمدير العام ان يوافق بناء على تنسيب من المحاسب العام على صرف سلفة نفقات دائمة لتغطية المشتريات او النفقات
المستعجلة على ان لا تتجاوز قيمتها خمسين دينارا وتسدد في نهاية كل سنة مالية .
ج- يترتب على الموظفين الذين تصرف لهم سلفات نفقات مؤقته او دائمة ان يمسكوا قيوداتها بالشكل الذي يحدده المدير العام
ويكون الموظفون المذكورون مسؤولين عن نفاذ السلفات التي تصرف لهم .