التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

الحساب الختامي أ- يترتب على المحاسب العام ان يزود المدير العام خلال شهرين بعد نهاية كل سنه مالية بحساب ختامي يشتمل على البيانات التالية : 1- الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة او النقص فيها . 2- جداول النفقات السنوية المقدرة بالميزانية والمصروفات الفعلية والوفر او العجز فيها . 3- الموجودات والمطلوبات . 4- الارصدة النقدية في نهاية السنة المالية . 5- ارصدة القروض والفوائد المدورة . 6- التحقيقات والتحصيلات . ب- يقدم المدير العام الحساب الختامي الانف الذكر الى مجلس الادارة في اول جلسة له .

الإحالة

المادة 35 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية