الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
المفوضون بالتوقيع على التحاويل
أ- اذا كانت قيمة التحويل البنكي لا تزيد عن خمسماية (500) دينار فيجب توقيعه من المدير العام والمحاسب العام .
ب- اذا كانت قيمة التحويل البنكي تزيد عن خمسماية (500) دينار ولا تتجاوز خمسة الاف (5000) دينار فيجب توقيعه من المدير
العام والمحاسب ورئيس قسم القرى وفي حالة غياب الاخير يوقع مساعد المحاسب العام .
ج- اذا كانت قيمة التحويل البنكي تزيد عن خمسة الاف (5000) دينار فيجب ان يوقعه الوزير بالاضافة الى توقيعي المدير
العام والمحاسب العام .
د- يترتب على جميع المفوضين بالتوقيع على التحاويل حسبما ذكر اعلاه ان يطلعوا على المستند المتعلق بالتحويل قبل توقيعه
.
هـ- يجوز للوزير ان ينيب احد موظفي المحاسبة بالتوقيع على التحاويل بالنيابة عن المحاسب العام او رئيس قسم القرى او
مساعد المحاسب العام في حالة غياب احدهم.