التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

الكفالات المالية أ- يربط بكفالة مالية طيلة بقائه في وظيفته كل موظف انيط به قبض او صرف اموال الصندوق او اسند اليه عمل يترتب عليه مسؤوليه مالية . ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب من المدير العام مقدار هذه الكفالة وملائمة الكفيل بالشكل الذي يراه متناسبا مع مسؤولية الموظف المالية وذلك مع مراعاه الانظمة المرعية . ج- تنظم الكفالات لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي تعتمدة الحكومة . د- يكون المدير العام مسؤولا عن تدقيق الكفالات مرة كل سنه للتأكد من نفاذ مفعولها كما يكون مسؤولا عن الاستمرار في التأكد من ملاءمة الكفيل . هـ- تحفظ الكفالات لدى المحاسب العام .

الإحالة

المادة 21 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية