التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2598
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966

سجل جلود الايصالات والتحاويل أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل جلود الايصالات التي تسلمها كامله في سجلها الخاص وان يدقق شخصياً ترقيم كل منها ويتأكد من صحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في جلد ما وجب ان يعيده الى المحاسب العام مرفقا بتقرير مفصل . ب- يجب ان تشتمل جميع جلود الايصالات والتحاويل على شهادة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن السجل وقبل ان تستعمل من قبل الجباه وغيرهم من موظفي المحاسبة عليهم ان يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا عليها. ج- تكون الشهاة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة مطبوعة على القسم الداخلي من الغلاف لجلود الايصالات والتحاويل بالنص التالي " لقد دققت هذا الجلد في اليوم ...من شهر ... سنة .. فوجدته محتويا على .... ورقة مرقمة ترقيما صحيحاً . توقيع الموظف المسؤول في الصندوق - توقيع الجابي او موظف المحاسبة " .

الإحالة

المادة 25 من النظام المالي لصندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966/ صادر بالاستناد الى المادة 22 من قانون صندوق قروض البلديات والقرى المؤقت رقم (41) لسنة 1966 رقم 147 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2598)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية