الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 259816 أيار 1966
الحساب الختامي
أ- يترتب على المحاسب العام ان يزود المدير العام خلال شهرين بعد نهاية كل سنه مالية بحساب ختامي يشتمل على البيانات
التالية :
1- الواردات السنوية المقدرة في الميزانية والواردات الفعلية والزيادة او النقص فيها .
2- جداول النفقات السنوية المقدرة بالميزانية والمصروفات الفعلية والوفر او العجز فيها .
3- الموجودات والمطلوبات .
4- الارصدة النقدية في نهاية السنة المالية .
5- ارصدة القروض والفوائد المدورة .
6- التحقيقات والتحصيلات .
ب- يقدم المدير العام الحساب الختامي الانف الذكر الى مجلس الادارة في اول جلسة له .