التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القبان في منطقة القدس رقم 816 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1896
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 18961 أيلول 1956

يوزن بقبان البلدية او اي قبان اخر توافق عليه البلدية جميع ما يدخل بلدية القدس من المواد التالية ليباع في اسواقها او في اي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية المذكورة ويستوفي المجلس البلدي عن ذلك مباشرة او بواسطة ملتزم من البائع او المستورد او المنتج (حسب مقتضى الحال) رسما قدره 3% من بدل البيع. أ- الحبوب والقطاني القمح، الشعير ، الذرة بأنواعها ، الكرسنة ، السمسم ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل ، الفريكة، التبن ، الترمس، والجلبانة، ما كان من هذه المواد وما هو في حكمها حبا او مجروشا او مجلوبا ليطحن او يجرش او يسترج زيته بقصد البيع. ب- السلع والمواد الاخرى السيرج والطحينة المصنوعة خارج مدينة القدس، السمك الطازج ، السمن الحيواني ، زيت الزيتون ، الزيتون ، الجبن المحلي ، الجميد (الكشك) الصابون المحلي، الملح المحلي ج- المحروقات على انواعها الحطب ، الفحم البلدي ، الجفت ، الدق ، الكلس (الشيد)

الإحالة

المادة 2 من نظام القبان في منطقة القدس رقم 816 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية