الجريدة الرسميةالعدد 1292ص 18961 أيلول 1956
يوزن بقبان البلدية او اي قبان اخر توافق عليه البلدية جميع ما يدخل بلدية القدس من المواد التالية ليباع في اسواقها
او في اي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية المذكورة ويستوفي المجلس البلدي عن ذلك مباشرة او بواسطة ملتزم من البائع
او المستورد او المنتج (حسب مقتضى الحال) رسما قدره 3% من بدل البيع.
أ- الحبوب والقطاني
القمح، الشعير ، الذرة بأنواعها ، الكرسنة ، السمسم ، العدس ، الحمص ، الفول ، البرغل ، الفريكة، التبن ، الترمس،
والجلبانة، ما كان من هذه المواد وما هو في حكمها حبا او مجروشا او مجلوبا ليطحن او يجرش او يسترج زيته بقصد البيع.
ب- السلع والمواد الاخرى
السيرج والطحينة المصنوعة خارج مدينة القدس، السمك الطازج ، السمن الحيواني ، زيت الزيتون ، الزيتون ، الجبن المحلي
، الجميد (الكشك) الصابون المحلي، الملح المحلي
ج- المحروقات على انواعها
الحطب ، الفحم البلدي ، الجفت ، الدق ، الكلس (الشيد)