التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام القبان في منطقة القدس رقم 816 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1292، ص 1896
نُشر
1 أيلول 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام القبان في منطقة القدس رقم 816 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1292، ص 1896)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام القبان في منطقة القدس لسنة 1956) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يوزن بقبان البلدية او اي قبان اخر توافق عليه البلدية جميع ما يدخل بلدية القدس من المواد التالية ليباع في اسواقها او في اي مكان اخر ضمن حدود المنطقة البلدية المذكورة ويستوفي المجلس البلدي عن ذلك مباشرة او بواسطة ملتزم من البائع او المستورد …

المادة 3

كل من يخالف هذا النظام يستوفي منه الرسم مضاعفا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 63 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

المادة 4

يلغى اي نظام صادر عن مجلس بلدية القدس تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام القبان في منطقة القدس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية