التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 802 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1280، ص 1681
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1280ص 168116 حزيران 1956

يستوفي مجلس بلدية الحصن رسوماً عن الخضار والفواكة الطازجة التي تجلب للبيع ضمن منطقة البلدية في الاسواق العامة التي تخصصها البلدية بحسب النسب التالية:- فلس دينار 90 عن كل 250 كيلو غراماً من الاثمار الحمضية. 90 عن كل 250 كيلو غراماً من الخضار والفواكه. 100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. 60 عن كل حمل بغل او بهم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها. 20 عن كل سلة كبيرة لا يزيد وزنها عن (15) كيلوغرام. 10 عن كل سلة صغيرة لا يزيد وزنها عن (10) كيلو غرامات.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 802 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1280، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية