التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 849 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1595
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 159516 أيار 1956

وقائع الجلسة تدون كل وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها المجلس حسب مقتضى الحال وتقبل وقائع ايه جلسة يستدل منها على انها موقعه على الوجة المذكور في معرض البينه بدون حاجة الى اثبات اّخر.

الإحالة

المادة 6 من نظام جباية عوائد المجالس القروية / صادر بمقتضى المادة 32 (4) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 849 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية