التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985

المادة 10- أ- يوقع المبعوث عقدا يتم اعتماده من الوزير وينظم لدى الكاتب العدل ويلتزم فيه باحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد بما في ذلك الشروط التالية:- 1- الالتحاق بالمؤسسة التعليمية او التدريبية التي اوفد اليها والانتظام في الدراسة فيها وفقا للخطط والبرامج المقررة لها والعودة الى المملكة بعد انقضاء المدة المحددة للدراسة. 2- عدم تغيير او ادخال اي تعديل على موضوع بعثته او مدتها او الانتقال الى اي مؤسسة تعليمية او تدريبية اخرى الا بموافقة خطية مسبقة من اللجنة وفقاً للشروط التي تقررها. 3- الالتزام بالخدمة لدى الجهة التي اوفدته او اوفد لمصلحتها او الجهة التي تقرر نقل التزامه بالخدمة لديها وذلك لمدة تعادل مثلي المدة التي تستغرقها البعثة بما في ذلك المدة التي تمدد اليها. 4- ان يكون تحديد اللجنة للمبالغ التي انفقت على المبعوث وعلى البعثة التي اوفد اليها بينة رسمية قاطعة على مقدارها وتفاصيلها واسبابها وملزمة للمبعوث وكفيله مجتمعين ومنفردين. 5- ان تعتبر المبالغ التي انفقت على المبعوث وبعثته التي اوفد اليها من اي جهة غير حكومة المملكة انها دفعت من الخزانة العامة مباشرة ويكون هو وكفيله ملزمين بردها لها في حالة الاخلال باحكام هذا النظام او شروط العقد باعتبارها صاحبة الحق في تلك المبالغ. ب- ينظم العقد مع المبعوث وكفيله على سبع نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتوزع النسخ الباقية على كل من وزارة المالية والوزارة والجهة الموفدة وديوان المحاسبة والغرفة التجارية والمبعوث.

الإحالة

المادة 10 من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية