الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985
المادة 16- أ- تنتهي بعثة المبعوث بقرار من اللجنة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا صدر بحقه حكم بجناية او جنحة مخلة بالشرف في داخل المملكة او خارجها.
2- اذا ثبت للجنة انه قام باي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة وسياستها العليا او تدخل في شؤون البلد الذي اوفد اليه.
3- اذا تخلف او تأخر عن الالتحاق بالدراسة في الوقت المحدد لذلك ولم يقدم عذراً تقبل به اللجنة.
4- اذا قطع بعثته ولم يقدم عذراً مشروعا ذلك الى اللجنة.
5- اذا تزوج من غير عربية خلال مدة بعثته.
6- اذا غير موضوع تخصصه او مكان دراسته دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
7- اذا تم فصله من الجهة الموفد اليها.
ب- اذا دلت النتائج الدورية او السنوية للمبعوث على رسوبه او تقصيره او على اخفاقه في الحصول على الحد الادنى من الساعات
المعتمدة والمعدل التراكمي في دراسته التي تجري على هذا الاساس، فيترتب عليه ان يقدم الى اللجنة بناء على طلبها بياناً
خطياً بالاْسباب التي ادت به الى تلك النتائج او الى اي منها والبينات التي تثبت اسبابها وذلك خلال مدة لا تزيد على
ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه الطلب فاذا لم تقتنع اللجنة بالاسباب التي ابداها المبعوث في ضوء البينات التي قدمها لاثباتها
او انه لم يقدم ذلك البيان او قدمه دون ان يقدم ما يثبت ما ورد فيه فتصدر اللجنة قرارها بانهاء بعثته.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة -ب- من هذه المادة للجنة ان تعيد المبعوث بعثته وتسمح له بالاستمرار فيها اذا ثبت لها
ان تقصيره او رسوبه او اخفاقه في الامتحانات او في اي منها كان لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من الجهة التي
اوفد اليها ومن احد القناصل الاردنيين ان وجد فيها.