الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة وزارة التعليم العالي.
الوزير: وزير التعليم العالي.
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة.
اللجنة: لجنة البعثات العلمية المؤلفة بموجب احكام هذا النظام.
البعثة العلمية: ايفاد المبعوث للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر سواء
كانت داخل المملكة او خارجها بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة او مؤهل تدريبي.
المبعوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.
المديرية: مديرية البعثات والمنح الدراسية في الوزارة.