التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985

المادة 18- أ- على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة وان يقدم طلباً لاستخدامه الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلاً بالتزاماته، كما وان عليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات او المشاريع. ب- يجوز نقل التزام المبعوث بالخدمة الى اي دائرة اخرى او الى اي جامعة من الجامعات الاردنية او البلديات او الى اي شركة من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة اكثر من 50% من اسهمها، ويعتبر عمله في اي من تلك الجهات وفاء بالتزامه بالخدمة المطلوبة منه بسبب البعثة التي كان قد اوفد اليها على ان تبقى في هذه الحالة احكام هذا النظام وشروط العقد الذي اوفد المبعوث بموجبه في البعثة معمولاً بها ويخضع لها هو وكفيله. ج- مع مراعاة احكام الفقرتين(أ و ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال مدة الستة اشهر الاولى من تاريخ تقديم طلب الاستخدام فيصبح المبعوث في حل من تعهده، ويحق له خلال هذه المدة مزاولة اي عمل.

الإحالة

المادة 18 من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية