الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985
المادة 18- أ- على المبعوث ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة وان يقدم طلباً لاستخدامه الى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة
لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلاً بالتزاماته، كما وان عليه ان يقبل بالعمل المعروض عليه من الجهة
المختصة بتعيينه سواء كان ذلك العمل في وظيفة مصنفة او غير مصنفة او بموجب عقد او في وظيفة مؤقتة على حساب الامانات
او المشاريع.
ب- يجوز نقل التزام المبعوث بالخدمة الى اي دائرة اخرى او الى اي جامعة من الجامعات الاردنية او البلديات او الى اي
شركة من الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة اكثر من 50% من اسهمها، ويعتبر عمله في اي من تلك الجهات وفاء
بالتزامه بالخدمة المطلوبة منه بسبب البعثة التي كان قد اوفد اليها على ان تبقى في هذه الحالة احكام هذا النظام وشروط
العقد الذي اوفد المبعوث بموجبه في البعثة معمولاً بها ويخضع لها هو وكفيله.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين(أ و ب) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيين المبعوث خلال مدة الستة اشهر الاولى من
تاريخ تقديم طلب الاستخدام فيصبح المبعوث في حل من تعهده، ويحق له خلال هذه المدة مزاولة اي عمل.