التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة وزارة التعليم العالي. الوزير: وزير التعليم العالي. الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة. اللجنة: لجنة البعثات العلمية المؤلفة بموجب احكام هذا النظام. البعثة العلمية: ايفاد المبعوث للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة لا تقل عن ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها بهدف الحصول على درجة علمية او شهادة او مؤهل تدريبي. المبعوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية وفقا لاحكام هذا النظام. المديرية: مديرية البعثات والمنح الدراسية في الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية