التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985

المادة 20- يعفى المبعوث وكفيله من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته ومن التزامه بالخدمة في اي من الحالات التالية:- ا- اذا انقطع عن الدراسة نهائياً لاسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية المركزية. ب- اذا انهى دراسته واصيب بعاهة او مرض يمنعه من القيام بالوظيفة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المركزية. ج- اذا توفي المبعوث، على ان يشمل هذا الاعفاء ورثته، او التركة التي آلت اليهم منه.

الإحالة

المادة 20 من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية