التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 731
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985

المادة 4- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات العلمية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام للوزارة عضواً 2- الامين العام لوزارة التربية والتعليم عضواً 3- الامين العام لديوان الخدمة المدنية عضواً 4- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها عضواً 5- مدير البعثات والمنح الدراسية في الوزارة عضواً 6- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينه وزيرها عضواً ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اي اجتماع تعقده قانونياً بحضور اكثرية اعضائها، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. ج- يعين الوزير احد موظفي المديرية امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها والقيام بأي اعمال اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام البعثات العلمية صادر بمقتضى المادة 11 من قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 رقم 14 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية