الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985
المادة 4- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة البعثات العلمية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام للوزارة عضواً
2- الامين العام لوزارة التربية والتعليم عضواً
3- الامين العام لديوان الخدمة المدنية عضواً
4- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها عضواً
5- مدير البعثات والمنح الدراسية في الوزارة عضواً
6- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يعينه وزيرها عضواً
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اي اجتماع تعقده قانونياً بحضور اكثرية اعضائها،
وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
ج- يعين الوزير احد موظفي المديرية امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها
والقيام بأي اعمال اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.