الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 7311 تموز 1985
المادة 6- على المديرية بالتعاون مع المديريات المختصة في الوزارة ان تقدم الى اللجنة تقريراً يتضمن ما يلي:-
ا- المنح التي تقدمها الدول العربية والاجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية لغايات البعثات العلمية مع ذكر عددها وموضوعاتها
ومدة كل منها وشروط الالتحاق بها واسماء البلدان والمؤسسات التعليمية او التدريبية التي ستجري الدراسة او التدريب
فيها.
ب- المبالغ المخصصة في موازنة الوزارة للبعثات العلمية.
ج- دراسة تتضمن احتياجات المملكة من التخصصات المختلفة وذلك بالتنسيق مع الدوائر المختصة.
د- اقتراح اسس اختيار المبعوثين وتوزيع البعثات والمنح الدراسية.