نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1776، ص 1031
- نُشر
- 16 تموز 1964
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1031)
حياة القانون
نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 غير ساري
رقم 42 لسنة 1964 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1031، نُشر في 16 تموز 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يجوز لمندوب البنك المركزي يفوضه محافظ البنك بذلك خطيا ان يقوم بتدقيق سجلات الاشخاص المرخصين وقيودهم ودفاترهم للتأكد من ان التعامل بالعملة الاجنبية يتفق واحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات والاوامر …
المادة 4
المادة 4- اذا ثبت من التدقيق والتفتيش وقوع اية مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه ينظر مجلس ادارة البنك المركزي في هذه المخالفات ويقرر فرض العقوبات القانونية المناسبة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية …
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.