التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1031
نُشر
16 تموز 1964
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1031)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959 غير ساري

رقم 42 لسنة 1964 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1031، نُشر في 16 تموز 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مراقبة العملة الاجنبية رقم 6 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام مراقبة الاشخاص المرخصين لسنة 1964 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1\10\1966 .

المادة 2

المادة 2- تكون سجلات الاشخاص المرخصين وقيودهم العائدة لتحويلات العملة الاجنبية او لبيعها وشرائها خاضعة لتدقيق البنك المركزي الاردني وتفتيشه .

المادة 3

المادة 3- يجوز لمندوب البنك المركزي يفوضه محافظ البنك بذلك خطيا ان يقوم بتدقيق سجلات الاشخاص المرخصين وقيودهم ودفاترهم للتأكد من ان التعامل بالعملة الاجنبية يتفق واحكام قانون مراقبة العملة الاجنبية المعمول به والانظمة والتعليمات والاوامر …

المادة 4

المادة 4- اذا ثبت من التدقيق والتفتيش وقوع اية مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه ينظر مجلس ادارة البنك المركزي في هذه المخالفات ويقرر فرض العقوبات القانونية المناسبة بموجب قانون مراقبة العملة الاجنبية …

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الاشخاص المرخصين صادر بالاستناد الى الماة 18 من قانون مراقبة العملة الاجنية (6) لسنة 1959.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية