التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نفقات الانتقال والسفر/صادر الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر رقم 809 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 221، ص 3
نُشر
5 آذار 1929
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نفقات الانتقال والسفر/صادر الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر رقم 809 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

ان الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر التي لم تدرج سهواً في العدد (221) من الجريدة الرسمية هي كما يلي: " المادة 14 - الفقرة 4 - لا يحق لضباط الجيش العربي ورجاله الذين ينقلون من مقاطعة الى اخرى كجزء من احدى …

اسأل مساعدك عن نظام نفقات الانتقال والسفر/صادر الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية