نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نفقات الانتقال والسفر/صادر الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر رقم 809 لسنة 1929
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 221، ص 3
- نُشر
- 5 آذار 1929
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نفقات الانتقال والسفر/صادر الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر رقم 809 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 221، ص 3)
المواد 1
المادة 1
ان الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر التي لم تدرج سهواً في العدد (221) من الجريدة الرسمية هي كما يلي: " المادة 14 - الفقرة 4 - لا يحق لضباط الجيش العربي ورجاله الذين ينقلون من مقاطعة الى اخرى كجزء من احدى …
اسأل مساعدك عن نظام نفقات الانتقال والسفر/صادر الفقرة (4) من المادة (14) من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.