التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246
نُشر
31 كانون الأول 1929
المواد
21
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

على كل مجلس بلدي ان ينشئ مذبحاً عمومياً مستوفياً الشرائط بمقتضى خرائط نالت موافقة مدير الصحة ورئيس الاطب

المادة 2

أ- تفحص جميع الحيوانات التي تذبح في المذابح العامة قبل الذبح وبعده من قبل طبيب بيطري اومفتش لحوم او من ينوب عنهما بحسب ما تعينه المجالس البلدية بموافقة رئيس الاطباء البيطريين. ب- اذا قدمت شكوى الى المجالس البلدية بحق احد الاطباء البيطريين …

المادة 3

الدوائر البلدية مسئولة عن صيانة المذبح وتنظيفه حسب اشا

المادة 4

المادة 4- لا يجوز دخول المذبح إلا لأطباء الصحةاو الاطباء البيطريين من اجل التفتيش او للموظفين الذين تضطرهم وظائفهم الرسمية الى الدخول وكذلك لا يجوز الدخول لغير المرخص لهم باسم جزارين من قبل ادارة الصحة بموجب النظام الصحي للمؤسسات …

المادة 5

لا يجوز ذبح الحيوانات للاستهلاك خارج المذبح العمومي كما وانه لا يجوز عرض لحومها للبيع ما لم تختم بخاتم المذبح الرسمي المتضمن اشارة تفي

المادة 6

المادة 6- يجب ان تجري جميع عمليات الذبح والسلخ واعداد الذبائح داخل قنا

المادة 7

المادة 7- لا يسمح بادخال حيوانات الى المذبح العمومي خلاف المعدة للذبح

المادة 8

يجب ان يحتفظ بالذبيحة وسقطها وسائر الاجزاء الاخرى المعدة للاستهلاك على صورة يمكن معها معرفتها الى ان يتم فحصها بموجب المادة (2) - أ

المادة 9

يسمح باخراج الذبائح او اجزائها اذا وجدت سليمة وخالية من المرض وصالحة للاستهلاك واما اذا وجد فيها اثناء الفحص اعراض مرض تجعل اللحم واجزاءه الاخرى غير صالحة للاستهلاك فتوضع عليها علامة تشير الى ذلك ويحظر حينئذ اكلها ونق

المادة 10

يكون قرار الطبيب البيطري قطعيا اذا كانت الذبيحة او اي جزء منها صالحاً او غير صالح للاستهلاك. اما قرار مفتشي اللحوم فيستأنف الى الطبيب البيطري او طبيب دائرة الصحة في المحال التي لا يوجد في

المادة 11

لا يدفع اي تعويض عن الذبائح او السقط التي ي

المادة 12

يجب ان تنقل الذبائح للمعاينة النهائية الى اي مكان يعينه الطبيب البيطري ا

المادة 13

اذا قرر الطبيب البيطري اوطبيب دائرة الصحة في المحال التي لا يوجد فيها طبيب اتلاف اللحوم اوالاجزاء المصابة فعليه ان ينفذ امر الاتلاف بالصورة التي

المادة 14

يجب على المستخدمين في المذابح العمومية الذين يلمسون اللحم او اجزاؤه او ينقلونها ان يرتدوا ثيابا خاصة يمكن تنظيفها بسرعة وسهولة وعلى الجزارين ان يرتدوا ثيابا نظيفة ويجب ان يعد في كل مذبح مغسلة لموظفي المذبح ومحل منفرد

المادة 15

على الموظفين في المذابح العمومية والجزارين وخلافهم الذين يلمسون الذبائح المصابة بمرض او اجزاءها او ينقلونها ان يتبعوا التعليمات التي تصدرها دائرة البيطرة لهذه الغاية. وكذلك يجب ان تحفظ سكاكين الجزارين وادواتهم الاخرى نظيفة وان تغسل وتعقم …

المادة 16

يمنع منعاً باتا نفخ الذبائح بواسطة الفم ولا يجوز نفخها الا بآلة ميكانيكية ويمنع البصاق على المسن سواء كان من الحجر او الفولاذ عن

المادة 17

المادة 17- يجب ان تنتقل اللحوم من المذابح العمومية في صناديق وعربات نقل وخلافها من العربات من طراز يوافق عليه مدير الصحة الى دكاكين الجزارين وتكون مقفلة لم

المادة 18

المادة 18- تتلف جلود الحيوانات المحظور استهلاك لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر التتانوس - ( الكزاز ) الكلب - التعفن الاسود - الوباء البقري. البليرونومونيا البقري اما جلود الحيوانات التي حظر استهلاك لحمها بسبب اصابتها بمرض آخر او …

المادة 19

على كل مجلس بلدي ان يقدم لرئيس الاطباء البيطريين ما يطلبه من المعلومات

المادة 20

يجوز لكل مجلس بلدي ان يضع ما يراه مناسبا من التعليمات لادارة مذبح عمومي ادارة واقية منظمة على ان تقترن بموافقة رئيس الاط

المادة 21

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بال

اسأل مساعدك عن نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية