نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 246
- نُشر
- 31 كانون الأول 1929
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ- تفحص جميع الحيوانات التي تذبح في المذابح العامة قبل الذبح وبعده من قبل طبيب بيطري اومفتش لحوم او من ينوب عنهما بحسب ما تعينه المجالس البلدية بموافقة رئيس الاطباء البيطريين. ب- اذا قدمت شكوى الى المجالس البلدية بحق احد الاطباء البيطريين …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- لا يجوز دخول المذبح إلا لأطباء الصحةاو الاطباء البيطريين من اجل التفتيش او للموظفين الذين تضطرهم وظائفهم الرسمية الى الدخول وكذلك لا يجوز الدخول لغير المرخص لهم باسم جزارين من قبل ادارة الصحة بموجب النظام الصحي للمؤسسات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
يسمح باخراج الذبائح او اجزائها اذا وجدت سليمة وخالية من المرض وصالحة للاستهلاك واما اذا وجد فيها اثناء الفحص اعراض مرض تجعل اللحم واجزاءه الاخرى غير صالحة للاستهلاك فتوضع عليها علامة تشير الى ذلك ويحظر حينئذ اكلها ونق
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يجب على المستخدمين في المذابح العمومية الذين يلمسون اللحم او اجزاؤه او ينقلونها ان يرتدوا ثيابا خاصة يمكن تنظيفها بسرعة وسهولة وعلى الجزارين ان يرتدوا ثيابا نظيفة ويجب ان يعد في كل مذبح مغسلة لموظفي المذبح ومحل منفرد
المادة 15
على الموظفين في المذابح العمومية والجزارين وخلافهم الذين يلمسون الذبائح المصابة بمرض او اجزاءها او ينقلونها ان يتبعوا التعليمات التي تصدرها دائرة البيطرة لهذه الغاية. وكذلك يجب ان تحفظ سكاكين الجزارين وادواتهم الاخرى نظيفة وان تغسل وتعقم …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- تتلف جلود الحيوانات المحظور استهلاك لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر التتانوس - ( الكزاز ) الكلب - التعفن الاسود - الوباء البقري. البليرونومونيا البقري اما جلود الحيوانات التي حظر استهلاك لحمها بسبب اصابتها بمرض آخر او …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.