التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24631 كانون الأول 1929

المادة 18- تتلف جلود الحيوانات المحظور استهلاك لحومها بسبب اصابتها بمرض فرخ الجمر التتانوس - ( الكزاز ) الكلب - التعفن الاسود - الوباء البقري. البليرونومونيا البقري اما جلود الحيوانات التي حظر استهلاك لحمها بسبب اصابتها بمرض آخر او التي ماظهر عليها كان خارجيا فيجوز نقلها للدبغ او لاي استعمال وذلك بعد تطهيرها بحسب التعليمات التي تصدرها ادارة البيطرة

الإحالة

المادة 18 من نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية