التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24631 كانون الأول 1929

أ- تفحص جميع الحيوانات التي تذبح في المذابح العامة قبل الذبح وبعده من قبل طبيب بيطري اومفتش لحوم او من ينوب عنهما بحسب ما تعينه المجالس البلدية بموافقة رئيس الاطباء البيطريين. ب- اذا قدمت شكوى الى المجالس البلدية بحق احد الاطباء البيطريين او مفتشي اللحوم بعدم قيامه او تهاونه بواجبات الوظيفة او سوء سلوكه فلهذه المجالس الحق باتخاذ الاجرآات التأديبية بحق ذلك الموظف بموافقة رئيس الاط

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية