التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 24631 كانون الأول 1929

المادة 4- لا يجوز دخول المذبح إلا لأطباء الصحةاو الاطباء البيطريين من اجل التفتيش او للموظفين الذين تضطرهم وظائفهم الرسمية الى الدخول وكذلك لا يجوز الدخول لغير المرخص لهم باسم جزارين من قبل ادارة الصحة بموجب النظام الصحي للمؤسسات العمومية والمهن

الإحالة

المادة 4 من نظام انشاء مذابح عمومية / صادر بموجب قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 805 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية