التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 222، ص 19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929

موظفو دائرة مراقبة الحسابات التابعة لوزارة المستعمرات. 16- يعطى موظفو دائرة مراقبة الحسابات التابعة وزارة المستعمرات المستخدمون مؤقتا في شرق الاردن الذين مركزهم الاصلي هو فلسطين نفقات انتقال وبدل مياومة وفقاً لانظمة الانتقال والسفر المعمول بها اذ ذاك في فلسطين وتقيد على حساب الدائرة في شرق الاردن التي يستخدم فيها اولئك الموظفين مؤقتاً.

الإحالة

المادة 16 من مشروع نظام نفقات الانتقال والسفر لسنة 1929 رقم 8200 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 222، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية