الجريدة الرسميةالعدد 222ص 1918 آذار 1929
نقل الموظفين الذين يسافرون في اعمال رسمية
المادة 7-( 1)- تدفع نفقات تنقل الموظف الذي يسافر في اعمال رسمية بارخص الوسائط واقصر الطرق بحسب الجدول التالي على
ان تتجاوز المسافة التي يقطعها الاربعة كيلومترات في كل سفرة.
صنف الموظف بالقطار الخادم الامتعة بواسطة السيارة بواسطة الدواب
عدد التذاكر الدرجة قطار الركاب جمل او حصان او بغل
كيلو جرام
1 1 الاولى 75 سيارة واحدة برمتها 2 او 3 او 3
2 1 = 70 = 1 او
2 او 2
3 1 = 60 مقعد احد 1 او 2
او 2
4 1 ثانية 50 = 1 او
2 او 2
5 1 = 30 = 1 او
1 او 1
6 1 ثالثة 20 = 1 او
1 او 1
يحق للموظف من الصنف الثاني ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يحصل اولا على موافقة رئيس دائرته.
(2)- لا يحق للموظفين غير افراد الجيش العربي الذين يتقاضون بدل راحلة ( دابة) ان يسافروا بالسيارة داخل مقاطعتهم
ما لم يحصلوا اولا على موافقة رئيس النظار كتابة على انه يجوز للحكام الاداريين في ظروف مستعجلة ان يتجاوزا هذه القاعدة
ولكن يجوزان يطلب منهم ان يقوموا بنفقات الاستئجار الا اذا شهد رئيس النظار ان الاسباب التي دعت الى السفر بالسيارة
كانت كافية.
(3)- اذا اقتضى الامر ان يذهب المدعي العام او قاضي الصلح القائم بوظيفة المدعي العام بدون تأخير الى محل جريمة ادعى
بوقوعها ولم يستطع ان يحصل على مقعد في سيارة ذاهبة الى الجهة التي يقصدها فانه يحق له ان يستأجر سيارة كاملة.
(4)- مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة السابقة لا يحق للموظفين ما عدا موظفي الصنف الاول والثاني ان يستأجروا
سيارة كاملة او مقعدًا في سيارة زيادة على ما خولوه من الحق الا بعد الحصول على موافقة رئيس النظار كتابة