التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى الفقرة ج من المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246، ص 7
نُشر
31 كانون الأول 1929
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى الفقرة ج من المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بمقتضى الفقرة ج من المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 غير ساري

رقم 815 لسنة 1929 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 7، نُشر في 31 كانون الأول 1929

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1929 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التبغ لسنة 1929 رقم 207 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - محظور على اي كان ان يستورد ويقتني اية الة تستعمل في فرم التبغ من دون ان يحصل على رخصة بذلك

المادة 2

المادة الثانية - على كل شخص لديه مثل هذه الآلة ان يصدرها الى بلاد اخرى او يسلمها الى مصلحة الجمارك والمكوس لتحفظ لديها وذلك خلال مدة شهر من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية

المادة 3

المادة الثالثة- بعد انقضاء المدة المعينة في المادة السابقة اذا وجد لدى اي شخص كان مثل هذه الآلة واستوردها من دون ان يكون قد حصل على رخصة من مدير الجمارك والمكوس تخوله حق اقتنائها او جلبها تصادر منه ويعاقب بمقتضى المادة 15 من قانون التبغ …

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى الفقرة ج من المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية