التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بمقتضى الفقرة ج من المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 246، ص 7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 246ص 731 كانون الأول 1929

المادة الثالثة- بعد انقضاء المدة المعينة في المادة السابقة اذا وجد لدى اي شخص كان مثل هذه الآلة واستوردها من دون ان يكون قد حصل على رخصة من مدير الجمارك والمكوس تخوله حق اقتنائها او جلبها تصادر منه ويعاقب بمقتضى المادة 15 من قانون التبغ لسنة1929

الإحالة

المادة 3 من نظام بمقتضى الفقرة ج من المادة 18 من قانون التبغ لسنة 1929 رقم 815 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 246، ص 7)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية