نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 806 لسنة 1929
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 244، ص 9
- نُشر
- 1 كانون الأول 1929
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 806 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 9)
المواد 3
المادة 1
يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن:-
اولاً - المواشي ذات الاظلاف (البقر - الضّأن - الماعز
المادة 2
ثانياً- جلود الحيوانات ذات الاظلاف وشعرها وصوفها
المادة 3
ثالثاً - القش- التين - الزبل - والعلف - الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.