التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 806 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 244، ص 9
نُشر
1 كانون الأول 1929
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 806 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 244، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يمنع استيراد مايأتي من سوريا الى امارة شرق الاردن:- اولاً - المواشي ذات الاظلاف (البقر - الضّأن - الماعز

المادة 2

ثانياً- جلود الحيوانات ذات الاظلاف وشعرها وصوفها

المادة 3

ثالثاً - القش- التين - الزبل - والعلف - الاخضر والجاف. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي

اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية