التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم اجرة الاطباء رقم 814 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 213، ص 11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 213ص 111 كانون الثاني 1929

المادة 1- يستعاض عن الجدول المذكور بنظام أصول المحاكم المنشور في العدد (162) من الجريدة الرسمية الصادر في اغسطس 1927 بشأن أجور الأطباء عن الأعمال التي يقومون بها المتعلقة في اجراآت جزائية بالجدول التالي: مل ل ف فتح الميت 00 1 = = بعد دفنه 00 2

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم اجرة الاطباء رقم 814 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 213، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية