التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام في اصول المحاكم اجرة الاطباء رقم 814 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 213، ص 11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 213ص 111 كانون الثاني 1929

المادة 4- لا يدفع لأي طبيب أجر ما عن أجراآت جزائية عدا عما هو مبين في هذا النظام ولكن له الحق باستيفاء النفقات السفرية او نفقات اخرى من المعقول انه قام بها فيما يتعلق باجراء عمليات الكشف أو اداء الشهادة

الإحالة

المادة 4 من نظام في اصول المحاكم اجرة الاطباء رقم 814 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 213، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية